تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
122
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) ومن هنا جاء في تعليقته - دام ظله العالي - على قول المصنف : - « وكذا التسبيب لاستعماله » - : أنّه ( لا بأس به إذا كان الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، كما في اشتراط الصّلاة بطهارة الثوب والبدن ) .